أخبار مصراقتصاد وتكنولوجيا

مصر تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بهدف مراعاة طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.

ويأتي القرار في إطار تطوير القواعد المنظمة للتحول إلى صناديق الاستثمار العقاري، بعد تقييم التجربة العملية لتطبيق الشروط التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025.

10 ملايين دولار حد أدنى لحقوق الملكية

نص القرار على تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 10 ملايين دولار، أو ما يعادل 500 مليون جنيه، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

وكانت القواعد السابقة تشترط ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 10 ملايين دولار.

ويتم احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد إتمام عملية التحول، وفقاً للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

شروط جديدة للاقتراض

كما أضاف القرار شرطاً جديداً يتعلق بالقروض، ينص على ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفي المقابل، أبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

الرقابة المالية تبرر تعديل الشروط

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل القواعد جاء استناداً إلى الخبرة العملية المكتسبة من تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لم يكن متناسباً مع طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري، نظراً إلى أن جانباً كبيراً من التزاماتها يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات حصلت عليها من العملاء.

وأكد أن هذه الالتزامات التشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو عند قيده في البورصة.

توازن بين دعم التحول وحماية السوق

وأشار عزام إلى أن القرار يستهدف تحقيق توازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير والاستثمار العقاري، وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار عقاري، مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد الاقتراض الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وبموجب المادة 160 من اللائحة، يبلغ الحد الأقصى لنسبة الاقتراض 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى